هل يمين "علي الحرام أنا لن أنفعك بعد الآن" يعتبر يمين طلاق أم يمين لغو، وما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
اختلف العلماء في حكم من حرم زوجته، فمنهم من اعتبره ظهارًا يستوجب كفارة الظهار، ومنهم من رآه طلاقًا بائنًا، وآخرون قالوا إنه طلاق بالثلاث. والراجح أن الحكم يعتمد على نية الحالف: فإذا قصد الظهار كان ظهارًا، وإن قصد الطلاق كان طلاقًا، وإن قصد اليمين كانت يمينًا تجب فيها كفارة اليمين عند الحنث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46719