العودة إلى البحث

ما حكم من قال لأهله في حالة غضب: "علي الحرام إن تزوج قريبي معي بأن زوجتي تحرم علي دنيا وآخرة"، مع العلم أن قريبه تزوج معه، وأنه لم يدخل بزوجته إلا بعد مراسم الزواج، وهي لا تعلم، ولم يكن ينوي طلاقها، ولديهما طفلة؟ وهل تحل يمينه كفارة، وما هي كفارة اليمين ومقدارها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حكم الحلف بالحرام، فذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين. والراجح أنه يفرق بين ما إذا قصد به الطلاق أو الظهار أو اليمين. فما دمت لم تقصد الطلاق ولا الظهار بهذا التحريم، فحكمه حكم اليمين بالله، وتلزمك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي