العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع كفارة اليمين ويقع الطلاق على الزوج إذا حلف بالطلاق ألا يدخل بيت أخيه طوال عمره، وقال لزوجته "كل ما حللت لي تحرمين علي"، ثم أراد مصالحة أخيه، مع العلم أنهما عقد قرانهما ولم يتم الدخول بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا دخل الزوج بيت أخيه على الوجه المحلوف عليه، وقع الطلاق عند الجمهور. وإذا حصل الحنث قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، انقطعت العصمة ولغا قول الزوج: "كل ما حللت لي تحرمين علي". أما إذا حصلت الخلوة الشرعية فعبارته معتبرة. ويرى ابن تيمية أن الطلاق المعلق لا يقع إذا لم يُقصد، ويصح تراجع الزوج عن تعليقه. ونظرًا لاحتمالات المسألة، يُنصح بمراجعة محكمة شرعية أو أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123170
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي