هل يقع الطلاق ويترتب عليه كفارة بعد قول "علي الطلاق ما تدخلين بيتها مرة ثانية" لزوجة لم تلتزم بطلب، مع العلم أن الزوجة تزور قريبتها حاليًا؟
حلفك بالطلاق يمين منعقدة عند جماهير أهل العلم، والمخرج من وقوع الطلاق أن لا تزور زوجتك تلك القريبة في بيتها، فإن زارتها وقع الطلاق عند الجمهور. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تلزمك كفارة يمين إن لم تقصد الطلاق، وأنه يمكنك التراجع عن هذا التعليق.
وعلى مذهب الجمهور، إذا زارت زوجتك قريبتها يقع الطلاق وتكون اليمين قد انحلت، ويمكنك مراجعة زوجتك قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن هذا هو الطلاق الثالث. ولا يلزمك شيء إذا كنت لا تعي ما تقول وقت الحلف بسبب شدة الغضب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111677