هل يمكن مجامعة الزوجة بعد قول "تحرمين علي كما يحرم الأخ من أخته" وقيام الزوجة بدفع الكفارة، أم يجب على الزوج دفعها؟
قول الرجل لزوجته: "تحرمين عليّ كما يحرم الأخ من أخته" كناية يفتقر إلى النية. فإن قصد الظهار فعليه كفارة ظهار (عتق رقبة، فصيام شهرين متتابعين، فإطعام ستين مسكينًا على الترتيب، وكل ذلك قبل المسيس). وإن قصد الطلاق، فهو طلاق. وإن قصد اليمين، فعليه كفارة يمين. ويجوز للزوجة دفع كفارة اليمين بإذن الزوج لكونها من العبادات المالية. أما في الظهار، فلا يجزئ دفع الكفارة من الزوجة إلا إذا عجز الزوج عن العتق والصيام ثم أذن لها في الإطعام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62870