هل يلزم المتدربة -التي حقنت مريضة توفيت إثر انتشار التهاب لديها بسبب الحقن- شيء، علمًا أنها قامت بالحقن بعد موافقة الطبيبة المسؤولة، ولم تكن هي المنوط بها تقييم الحالة؟
نفهم من السؤال أن الحقنة زادت من حدة الالتهاب، مما أدى لوفاة المريضة، والإجابة تتلخص فيما يلي:
1. الأصل براءة الذمة من الضمان، ولا يحكم به إلا بيقين.
2. إذا كان إعطاء الحقنة لا يُعد تقصيراً أو إهمالاً في حكم أهل الخبرة، فلا شيء على الطبيبة أو الممرضين. أما إن كان إهمالاً طبياً وتقصيراً أدى للوفاة، فيكون حكمه حكم قتل الخطأ، والطبيب يضمن إذا ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله أو أهمل أو قصر.
3. إذا كان هناك ضمان، فالأصل في قاعدة الضمان أن الضمان على المباشر لا المتسبب، لكن يستثنى من ذلك إذا كان الآمر ممن يلي الإجبار على المأمور، كطاعة الموظف لرئيسه، وولاية الطبيب على الممرضين؛ فإذا أمر الطبيب الممرض بحقنة أدت لوفاة المريض ولم يعلم الممرض بضررها، فالضمان على الطبيب الآمر.
والله أعلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187738
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187738
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي