العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للشخص أخذ ثلث القيمة المسترجعة من ثمن السيارة، بعد أن تم تقسيم الربح الأصلي على أساس الثلث، وذلك في معاملة قائمة على المشاركة في الدفع والربح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنت قد دخلت شريكاً مع المرأة في شراء السيارة واتفقتما على أن لك الثلث من الربح، فلك الثلث من المبلغ المسترجع من المؤسسة. لا إشكال في اشتراط أن تكون النسبة من الربح أقل أو أكثر من نسبة رأس المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67623
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي