العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للشخص أخذ ثلث القيمة المسترجعة من ثمن السيارة، بعد أن تم تقسيم الربح الأصلي على أساس الثلث، وذلك في معاملة قائمة على المشاركة في الدفع والربح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنت قد دخلت شريكاً مع المرأة في شراء السيارة واتفقتما على أن لك الثلث من الربح، فلك الثلث من المبلغ المسترجع من المؤسسة. لا إشكال في اشتراط أن تكون النسبة من الربح أقل أو أكثر من نسبة رأس المال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67623
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي