هل يحق للشخص أخذ ثلث القيمة المسترجعة من ثمن السيارة، بعد أن تم تقسيم الربح الأصلي على أساس الثلث، وذلك في معاملة قائمة على المشاركة في الدفع والربح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كنت قد دخلت شريكاً مع المرأة في شراء السيارة واتفقتما على أن لك الثلث من الربح، فلك الثلث من المبلغ المسترجع من المؤسسة. لا إشكال في اشتراط أن تكون النسبة من الربح أقل أو أكثر من نسبة رأس المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67623
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67623
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي