هل تجوز شركة يكون فيها رأس المال من طرف، والجهد مقسوم بين الشريكين، والربح يقسم ثلاثة أقسام: لي ثلث، ولشريكي ثلث، وللسيارة المستخدمة في التجارة ثلث؟ وما هي الطريقة الصحيحة لمثل هذه المعاملة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المقصود بكون ثلث الربح للسيارة هو أنكما اتفقتما على أن لشريكك ثلث الربح، ولك ثلثي الربح (ثلث لمشاركتك بالمال والجهد، وثلث لاستخدام سيارتك في التجارة)، فهذه المعاملة جائزة عند بعض أهل العلم. وقد ورد في "بحر " للروياني قولٌ بجواز ذلك إذا قصد صاحب السيارة أن ما للسيارة هو لنفسه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187724
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187724
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي