العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاتفاق على تقسيم الأرباح كالتالي: ثلث لصاحب المال، وثلث للعامل، وثلث للمحل، مع تحمل صاحب المال كامل الخسارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

توضيح المسألة يتوقف على تحديد طبيعة العلاقة بين السائل وصديقه، ويفترض أنها علاقة مضاربة، السائل عامل المضاربة وصديقه رب المال. بناءً على هذا الافتراض، هناك عدة صور محتملة:

1. الصورة الأولى: إذا كان الاتفاق قبل العمل على أن للعامل (السائل) ثلثي الربح ولرب المال الثلث، ورب المال يتحمل الخسارة، ولم يتم الاتفاق على أجرة للمحل، فهذا الاتفاق جائز، لأن تقسيم الربح يتم حسب الاتفاق والخسارة تكون على رأس المال.

2. الصورة الثانية: إذا كان الاتفاق قبل العمل على أن للعامل ثلث الربح ولرب المال ثلثه، والثلث المتبقي مقابل إيجار المحل أو جزء منه، فهذا الاتفاق غير جائز، لأن الأجرة يجب أن تكون معلومة ولا يمكن أن تكون نسبة شائعة من الربح. وفي هذه الحالة، يجب احتساب أجرة المثل للمحل ثم يقتسم الربح بالتساوي بعد إخراج الأجرة.

3. الصورة الثالثة: إذا لم يتم الاتفاق قبل العمل على كيفية اقتسام الربح ولا على أجرة للمحل، ثم أراد العامل بعد العمل أن يعطي رب المال ثلث الربح ويأخذ الثلثين (ثلث له وثلث مقابل إيجار المحل)، فهذه المعاملة فاسدة لسببين: المضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم من الربح. يجب تحديد أجرة معلومة للمحل من البداية، وإلا كانت الإجارة فاسدة. وفي هذه الحالة، يكون الربح كله لرب المال، وعليه الخسارة إن وجدت، ويدفع العامل لرب المال أجرة المثل للمحل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69206
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي