العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الألفاظ المتبادلة بين الأب والخاطب -على النحو المذكور- إيجابًا وقبولًا، علمًا بأنه لم يسجل في المحكمة؟ وهل يعتبر عدوله طلاقًا؟ وماذا يترتب عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المتعارف عليه أن الألفاظ المتداولة بين الأب ووالد الشاب هي للخطبة وليست لعقد ، فلا ينعقد النكاح بها، ويكون مجرد وعد بالزواج.

أما إذا قصدا بها عقد الزواج، وكان والد الشاب قد عقد له دون توكيل منه لكن الشاب رضي به، ففي صحة هذا العقد خلاف.

وإذا كان الشاب قد وكل والده في العقد، فإنه يعتبر قد تم بهذه الصيغة لوجود الإيجاب والقبول والشهود، ولا عبرة بعدم التوثيق. وفي هذه الحالة، لا يعتبر عدول الشاب عن الخطبة طلاقًا، وإنما يحصل باللفظ الصريح أو الكناية مع أو بحكم القاضي.

ويُنصح بعرض الأمر على المحكمة الشرعية، لأن القاضي الشرعي هو من يفصل في مثل هذه الأمور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105357
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي