ما حكم الزواج الذي تم فيه سؤال الطرفين عن رغبتهما دون صيغة الإيجاب والقبول اللفظية؟ وهل يعتبر الطلاق الواقع في فترة الحيض، وكذلك الطلاق المعلق الذي شك الزوجان في صيغته، نافذين شرعًا؟ وما هي الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الإيجاب والقبول في عقد الزواج؟ وهل الأخذ بقول الجمهور أحوط، وهل يجوز للمرأة أن تتبع شكوكها في صيغة الطلاق المعلق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النكاح لا تشترط له صيغة معينة، بل ينعقد بما عدّه الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل. ومن طلق ثلاثًا وقع به الطلاق، ومن نظر في صفة العقد بعد الطلاق، فهو متعدٍ لحدود الله. والطلاق البدعي يقع عند الجمهور مع الإثم، وهو المفتى به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160471
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160471
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي