العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في ثلاث طلقات لم تُوثَّق عند المأذون، ووقع أولاها وثانيها حال غضب شديد مع عدم نية الطلاق، وثالثها كان مشروطًا برد الزوجة، مع العلم أن الزوجين يرغبان في العودة لبعضهما؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحياة الزوجية ينبغي أن تكون وسيلة لسعادة الدنيا والآخرة، ويجب على الزوجين أن يتقيا الله في بعضهما البعض.

المفتى به عندنا هو أن طلاق الغضبان يقع ما دام مدركًا لما يقول، والطلاق البدعي يقع، ولا يشترط توثيق الطلاق لوقوعه.

إذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق كـ "أنت طالق"، يقع الطلاق دون اعتبار للنية، فإذا وقع ذلك ثلاث مرات، فإن الزوجة تبين بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله تعالى: "فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".

يجب على الزوجين تجنب أسباب الشقاق والحذر من الغضب، والواجب على العامي سؤال أهل العلم في الأمور التي يحتاج إلى معرفتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي