العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسَب الطلقتان الثانية والثالثة طلاقًا، مع العلم أن الطلقة الثانية كانت بشرط الخروج من البيت وبنية عدم الطلاق، والطلقة الثالثة كانت بلفظ الطلاق أثناء خلاف شديد في حالة غضب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طلاق الغضبان يقع إلا إذا اشتد غضبه وذهب معه وعيه، والزوجة يلحقها الطلاق إن كانت في العصمة وقت وقوعه. ووقوع الطلاق المعلَّق هو قول الجمهور، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إن لم يقصد الطلاق. ويرى شيخ الإسلام أيضًا عدم وقوع الطلاق في الحيض أو النفاس، أو إذا تعدد في طهر واحد، أو وقع في طهر حصل فيه جماع، أو قبل الرجعة، أو تجديد العقد، خلافًا لمذهب الجمهور. فإن صدرت الطلقات الثلاث وأنت واعٍ والزوجة في عصمتك، فقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجًا غيرك ثم يطلقها بعد الدخول. وإن كان الطلاق أقل من ثلاث فلك مراجعتها قبل تمام عدتها التي تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة، أو مضي ثلاثة أشهر لغير الحائض، أو بوضع الحمل للحامل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي