هل تُحتسَب الطلقات الثلاث المُتتالية - التي وقعت إحداها برسالة نصية وتلتها اثنتان عبر الهاتف في حالة غضب، مع العلم أن الزوج كان بكامل قواه العقلية - طلقةً واحدة، وهل هناك إمكانية لرجوع الزوجين لبعضهما، خاصة بعد وضع الزوجة حملها الذي كانت حاملاً به وقت الطلاق؟
اختلف الفقهاء فيمن جمع طلقتين أو ثلاثًا معًا، والراجح وقوع طلقة واحدة، سواءٌ كان اللفظ بكلمة واحدة أو كلمات متفرقة، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين، مستدلين بحديث ابن عباس أن طلاق الثلاث كان واحدةً على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر.
كما يرى هؤلاء العلماء أن الطلاق لا يقع إلا بعد رجعة أو عقد، فمن طلق زوجته ثم طلقها في العدة دون رجعة، لم يقع الطلاق الثاني. وبناءً عليه، ما دام الزوج تلفظ بالطلاق الثاني والثالث أثناء عدة الطلاق الأول الذي لم يراجع فيه زوجته، فلا يقع عليه غير الطلاق الأول، وله أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، أو يعقد عليها عقدًا جديدًا إذا انقضت عدتها بوضع الحمل، وتحسب عليه الطلقة السابقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11331
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11331
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي