هل وقع الطلاق ثلاث مرات، مع العلم أن الزوج كان يعاني من مشاكل نفسية وغضب شديد أثناء إرسال رسائل الطلاق عبر البريد الإلكتروني، واعتقد أن لكل طلقة فترة عدة مدتها ثلاثة أشهر، وأن هناك فرصة للرجوع بعد الطلقة الثالثة؟
أولاً: يملك الرجل مراجعة زوجته بعد الطلقة الأولى أو الثانية ما دامت في العدة، وتنتهي عدتها بالحيضة الثالثة للمرأة الحائض، وثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة، وبوضع الحمل للحامل. أما الطلقة الثالثة فلا يملك الرجل الرجعة بعدها.
ثانياً: لا يلزم إيقاع أكثر من طلقة للمفارقة؛ فبمجرد انتهاء العدة بعد الطلقة الأولى لا يملك الرجل إرجاع زوجته إلا بعقد جديد. أما إذا طلقها ثلاثاً فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره.
ثالثاً: اختلف العلماء في وقوع الطلاق في العدة، والجمهور على وقوعه، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع. وعلى رأي الجمهور، إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات متفرقات وقعت جميعها، أما على قول شيخ الإسلام، فلا يقع الطلاق إلا بعد رجعة أو بعد عقد.
رابعاً: يقع الطلاق بالكتابة إذا وُجدت نية الطلاق، أما التلفظ به فيوقعه سواء كانت نية الطلاق موجودة أم لا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7257
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7257
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي