العودة إلى البحث

هل تُحتسب الطلقات الثلاث التي وقعت في شهر واحد -مع مراجعة الزوجة بعد أربعة أيام من الطلقة الأولى، ثم طلاقها مرة ثانية بعد خمسة عشر يوماً، ثم طلاقها الثالث عبر الجوال بعد أربع أو خمس سنوات وهي حامل- ثلاث طلقات أم اثنتين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا طلقت زوجتك مرتين، وأرجعتها في العدة كل مرة، ثم طلقتها الثالثة وهي حامل، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا يجوز لك مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا آخر زواج رغبة، ودخل بها، ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها. إذا كان الطلاق عبر الجوال بلفظ، فإنه يقع، أما بالكتابة فقط دون لفظ، فهو كناية لا يقع إلا بالنية. ينبغي عرض المسألة على أهل العلم الثقات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي