العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الطلقات الثلاث التي وقعت خلال شهرين، دون مرور عدة بينها، نهائية وتُحرّم الزوجة على زوجها فلا يحل له مراجعتها إلا بعد أن تتزوج غيره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق باللفظ الصريح أو بنية إيقاعه بالكناية يكون نافذًا، ويقع على الزوجة إذا كانت في عصمة الزوج أو في فترة العدة. أما الطلاق بعد انتهاء العدة فلا يقع لأن الزوجية قد انتهت. إذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات وهي في عصمته، فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج رجلًا آخر ثم يطلقها بعد الدخول. أما إذا كان الطلاق أقل من ثلاث طلقات، فيمكن للزوج مراجعتها قبل انتهاء العدة، وإذا انتهت العدة فلا تحل له إلا بعقد جديد. الطلاق الواقع في فترة الحيض أو النفاس أو في طهر حصل فيه جماع يعتبر نافذًا عند جمهور العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي