هل وقع طلاق في الحالتين المذكورتين، مع الأخذ في الاعتبار الجهل بتعاليم الإسلام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظ الزوج بصريح ، فإنه يقع سواء قصد إيقاعه أو التخويف، ولا يُعذر بجهله بالآثار المترتبة عليه. أما إذا كان الطلاق كتابةً بنية التخويف دون التلفظ به، فلا يقع. وإن كان الزوج غاضباً جداً بحيث لولا الغضب ما طلق، فالراجح أن الطلاق لا يقع. ووطء الزوجة بعد الطلاق يعد رجعة عند الحنابلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7846
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7846
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي