العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع طلاق في الحالتين المذكورتين، مع الأخذ في الاعتبار الجهل بتعاليم الإسلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق، فإنه يقع سواء قصد إيقاعه أو التخويف، ولا يُعذر بجهله بالآثار المترتبة عليه. أما إذا كان الطلاق كتابةً بنية التخويف دون التلفظ به، فلا يقع. وإن كان الزوج غاضباً جداً بحيث لولا الغضب ما طلق، فالراجح أن الطلاق لا يقع. ووطء الزوجة بعد الطلاق يعد رجعة عند الحنابلة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7846
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي