هل تبطل صلاة صاحب الحدث الدائم بخروج وقت الصلاة وهو في الركعة الثانية أو الثالثة، نظرًا لانتقاض وضوئه حينئذ؟
باختصار، حكم هذا الأمر يعتمد على طبيعة المعاملة:
- إذا كانت هذه الأموال تُعطى هبةً من العميل للموظف، فالأصل في الجواز. لكن يجب التأكد من عدم وجود غش أو تحايل على الآخرين، وأن الموظف لا يطلب ذلك صراحةً أو تلميحًا.
- إذا كانت هذه الأموال من باب الرشوة، كأن يدفعها العميل للموظف ليقوم الأخير بعمل محظور شرعًا أو قانونًا، أو ليميزه على غيره، فهذا محرم شرعًا. قال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة: 188]. وعن عبد الله بن عمرو قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي" (رواه الترمذي وقال: حسن صحيح).
- إذا كانت المعاملة مباحة شرعًا وقانونًا، ولكن الموظف يطلب المال ليقوم بواجبه الذي هو أصلًا جزء من عمله أو ليُسرع في إنجاز المعاملة، فإن هذا المال يُعتبر سحتًا ورشوة. قال صلى الله عليه وسلم: "هدايا العمال غلول" (رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني).
والله أعلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93893
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93893
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي