هل يجوز للمقاول الاتفاق مع صاحب البناية على سعر للمتر المربع شامل للمواد والربح، بحيث يقوم صاحب البناية بسداد ثمن المواد للمقاول عند الشراء؟
عمل المقاول بالصورة المذكورة هو من قبيل الاستصناع الجائز بشروط. ويُعَدُّ عقد المقاولة جائزًا سواء قدم المقاول العمل والمادة (استصناع)، أو قدم العمل فقط (إجارة على العمل). ويجوز تحديد الثمن بمبلغ إجمالي، أو على أساس وحدة قياسية، أو على أساس التكلفة الحقيقية ونسبة ربح، مع إمكانية تضمين شرط جزائي. ويجوز تأجيل الثمن كله أو تقسيطه، والاتفاق على التعديلات والإضافات مع استحقاق المقاول عوض المثل إذا أضاف بإذن رب العمل دون اتفاق على أجرة، أما إذا أضاف دون اتفاق فلا يستحق عوضًا. ويضمن المقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط العقد، ويبقى مسؤولاً عن مقاوليه من الباطن، ولا يقبل اشتراط نفي الضمان أو البراءة من العيوب. وإذا تم الاتفاق على أن يقدم المقاول العمل والمواد، فيجوز أخذ الثمن على دفعات أو تكلفة المواد كجزء من الثمن دون تغيير الثمن المتفق عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142015
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142015
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي