هل تجب التوبة عن الصلوات المتروكة عمدًا أو تكاسلًا بشكل متقطع، أم يجب قضاؤها مع الإكثار من النوافل؟ وهل يشمل ذلك من كان يصلي ويقطع الصلاة، أم فقط من لم يصلِّ قط ثم تاب؟ وما كيفية قضاء الصلوات الفائتة في حالة وجوبها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تارك أو المتهاون بها على خطر عظيم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "رأس الأمر ، وعموده الصلاة". ويجب من التهاون بالصلاة سابقًا، والراجح عندنا أن تارك الصلاة كسلاً لا يخرج بتركه لها عن الملة. ويجب قضاء ما تعمدت إضاعته من الصلوات حسب طاقتك، بما لا يضر ببدنك أو معاشك، وإذا لم تعلم عددها فاقضِ ما يغلب على ظنك. ويُستحب لمن يقضي عددًا من الفوائت أن يؤذن للصلاة ويقيم لبقية الصلوات. أما صلاة يومين في يوم فلا تجعل تاركها غير مفرّط، وهو قول ضعيف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157967
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157967
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي