العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوجة الرجوع لزوجها بعد فتوى دار الإفتاء بوقوع الطلاق مع كفارة يمين، أم لا يجوز ذلك بناءً على قول بعض العلماء بوقوع الطلاق الصريح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "أنت طالق" هو طلاق صريح ونافذ، وليس يمينًا يمكن تكفيره. فإذا كان الطلاق صريحًا وبدون قيد أو شرط، فإنه يقع. وإذا أراد الزوج الرجوع لزوجته بعد هذا الطلاق، فيجب عليه مراجعتها وليس الكفارة. ويجب على الزوجة البقاء في بيت الزوجية ما دام الطلاق رجعيًا. وإذا جامعها زوجها في فترة العدة، فالراجح أن هذا يعتبر مراجعة. أما إذا أيقنت المرأة أن زوجها طلقها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، أو طلقها الطلقة الثالثة، فلا يحل لها البقاء معه، وقول الزوج في هذه الحالة هو المعمول به إلا إذا كانت متأكدة من سماعها للطلاق ثلاثًا، فعندها يجب عليها أن تتركه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162891
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي