العودة إلى البحث

ما حكم الطلقة الثانية التي أوقعها الزوج على زوجته أمام القاضي، بعد قوله إنه أرجعها بعد الطلقة الأولى، مع العلم أنها مطرودة من بيته منذ حوالي 5 أشهر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا طُلّقت الحامل ولم تُراجع قبل وضع حملها، فإن عدّتها تنتهي بوضع الحمل. وبخصوص ادعاء الزوج بمراجعتها بعد الطلقة الأولى، فإن ذلك إما أن لا يثبت ببينة أو موافقة الزوجة، فلا تنعقد الرجعة، وتكون الطلقة الثانية غير نافذة. أو أن تثبت الرجعة ببينة وموافقة الزوجة، فتكون صحيحة، وحينئذ ينظر في قوله "لا ترجع للبيت فهي أجنبية"؛ فإن لم يقصد به طلاقًا أو قصد تأكيد الطلاق الأول، فلا تحسب طلقة جديدة، وإن قصد إنشاء طلاق جديد فهو نافذ. أما الطلقة الواقعة أمام القاضي، فتنفذ إن كانت الزوجة في عصمته، وتُعتبر طلقة ثانية إن سبقتها واحدة، وثالثة إن سبقتها اثنتان. وينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية لتعقيدها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي