العودة إلى البحث
السؤال

ما الذي يقوم مقام النية في كناية الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مقصود ابن قدامة بالقرينة التي تقوم مقام في بالكناية هي الغضب أو الخصومة أو سؤال الزوجة الطلاق. فإذا تلفظ الزوج بكناية الطلاق في هذه الأحوال، حكم بوقوع الطلاق ولو ادعى الزوج عدم نيته، أما بينه وبين الله فلا يقع إن صدق في عدم نيته. وذكر البهوتي أن الطلاق بالكناية لا يقع إلا بنية مقارنة للفظ إلا في أحوال الخصومة أو الغضب أو جواب سؤال الزوجة، ففي هذه الأحوال يقع الطلاق للقرينة، ولا يُقبل من الزوج ادعاؤه عدم النية أو إرادة غير الطلاق قضاءً، بينما يُدان بينه وبين الله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172172
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي