ما حكم الشرع في نصيب الإخوة المتنازلين عن الإرث في المحكمة والمسجل باسم أحد الإخوة القصر بعد دفع الأخ الأكبر لنصيبهم؟
إذا كان الأخ الأكبر قد اشترى نصيب أخويه في النزل وتم توثيق ذلك في المحكمة، فيكون نصيبهما له، فيأخذ نصيبه ونصيب أخويه فيكون له ثلاثة أعشار النزل. أما الأعشار السبعة الباقية فتقسم بين باقي الإخوة، لكل واحد منهم عُشر إذا لم يكن للميت وارث غير الأبناء العشرة، وإلا فإن التركة تقسم بحسب الورثة، مع أخذ الأخ الأكبر نصيب أخويه. وتسجيل التنازل باسم أحد الإخوة غير الأكبر لعدم وجوده حين التوثيق لا يعطيه أحقية تملك ذلك النصيب، وإنما هو للأخ الأكبر إلا إذا تنازل عنه ووهبه إياه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114959