العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب قيمة اليورو لغرض الزكاة، هل بسعر الصرف الرسمي أم السوق السوداء أم بسعر وقت الاستبدال؟ وهل تجب الزكاة في قطع الذهب المشتراة لغرض التصنيع ولم تُصنع بعد، وإذا كانت كذلك، فكيف تُقدّر قيمتها وتُضم للأموال الأخرى عند احتساب الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب ضم العملات المختلفة ليكتمل بها ، وتخرج زكاة المال بالعملة التي يملكها المزكّي، ويجوز إخراج قيمتها وقت الإخراج، بالأحظ للفقراء، وبما يمكن بيعها به. الذهب المعدّ لصنع الحلي تجب فيه إن بلغ نصاباً، ويضم إلى المال، فإن صُنع وصار حليًّا مستعملاً فلا زكاة فيه عند .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187649
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي