ما حكم العمل في محل يبيع بطاقات شحن قد تحوي صور نساء متبرجات، وينسخ وثائق (قد تكون محفوظة الحقوق أو تحتوي على صور نسائية)، وما حكم تقديم العامل لخدمات غير مرخص بها دون علم صاحب المحل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نرى جواز بيع البطاقات والبضائع التي تشتمل أغلفتها على صور النساء، لأن هذه الصور تهان ومصيرها الإلقاء، والمقصود هو بيع السلعة، ولأنه مما عمت به البلوى، طمس هذه الصور إن أمكن.
أما نسخ الوثائق والكتب المحفوظة الحقوق فمن التعدي ، وكذلك نسخ الكتب التي تحتوي على صور لنساء متبرجات.
أما حكم عمل العامل في محل يتعامل بهذه الأشياء: فإن كان يباشر العمل في المحرمات فلا يجوز، وإن كان عمله يقتصر على المعاملات المباحة فلا حرج عليه، وإن كان والأولى الابتعاد عنه ورعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120360
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120360
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي