ما حكم العمل في محل يبيع بطاقات شحن قد تحوي صور نساء متبرجات، وينسخ وثائق (قد تكون محفوظة الحقوق أو تحتوي على صور نسائية)، وما حكم تقديم العامل لخدمات غير مرخص بها دون علم صاحب المحل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نرى جواز بيع البطاقات والبضائع التي تشتمل أغلفتها على صور النساء، لأن هذه الصور تهان ومصيرها الإلقاء، والمقصود هو بيع السلعة، ولأنه مما عمت به البلوى، والأولى طمس هذه الصور إن أمكن.
أما نسخ الوثائق والكتب المحفوظة الحقوق فمن التعدي المحرم، وكذلك نسخ الكتب التي تحتوي على صور لنساء متبرجات.
أما حكم عمل العامل في محل يتعامل بهذه الأشياء: فإن كان يباشر العمل في المحرمات فلا يجوز، وإن كان عمله يقتصر على المعاملات المباحة فلا حرج عليه، وإن كان الأحوط والأولى الابتعاد عنه ورعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120360
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120360
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي