هل على الوالد إثم لفتحه حسابًا بنكيًا ربويًا لشخص آخر وضع فيه وديعةً بنكيةً، وما حكم دفع الورثة للفوائد الربوية من التركة، وهل يمكن التكفير عن هذا الإثم بإخراج مبلغ مساوٍ للفوائد الربوية من التركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز فتح حساب في البنوك الربوية وعدم توفر البديل، بشرط عدم أخذ الفوائد الربوية، دفعًا لأشد الضررين.
ولا إثم على والدك بفتح الحساب لذلك الشخص إن كان محتاجًا، ولم يكن والدك يعلم بأخذه للفوائد الربوية.
ولا يلزمكم إخراج مبلغ الفوائد عن أبيكم، لأنه لم يأخذ شيئًا لنفسه، وإثمه -إن وجد- هو إثم الإعانة على .
وينبغي لكم الإكثار من الاستغفار لأبيكم، فهو من البر به بعد موته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174707
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174707
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي