العودة إلى البحث
السؤال

هل على الوالد إثم لفتحه حسابًا بنكيًا ربويًا لشخص آخر وضع فيه وديعةً بنكيةً، وما حكم دفع الورثة للفوائد الربوية من التركة، وهل يمكن التكفير عن هذا الإثم بإخراج مبلغ مساوٍ للفوائد الربوية من التركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز فتح حساب في البنوك الربوية للحاجة وعدم توفر البديل، بشرط عدم أخذ الفوائد الربوية، دفعًا لأشد الضررين.

ولا إثم على والدك بفتح الحساب لذلك الشخص إن كان محتاجًا، ولم يكن والدك يعلم بأخذه للفوائد الربوية.

ولا يلزمكم إخراج مبلغ الفوائد عن أبيكم، لأنه لم يأخذ شيئًا لنفسه، وإثمه -إن وجد- هو إثم الإعانة على المحرم.

وينبغي لكم الإكثار من الاستغفار لأبيكم، فهو من البر به بعد موته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي