ما حكم عيش الأخت بهذا الحال، وتفريق البنت عن والدتها، وهل يجوز هجر الأب وقطع الحديث معه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البالغة الرشيدة لها الخيار في العيش مع أي من أبويها، ولا تُجبر على العيش عند أحدهما. إذا كانت متزوجة فهي عند زوجها، وإلا فلها أن تختار أيا من أبويها.
نفقة البنت بلا مال أو كسب واجبة على أبيها بالمعروف حتى تتزوج.
لا يجوز لأي من الأبوين منع الآخر من رؤية ولده، ويجب أمر الولد ببر وإحسان الوالدين.
هجر الوالد وقطع الكلام معه لا يجوز وهو من العقوق المحرم، فمهما أساء الوالد فله حق الأبوة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193908
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193908
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي