هل يجب على ورثة العمّ تنفيذ وصيته الشفهية لأخواته بإعطائهن نصيبًا من أرض تنازلن عنها له سابقًا رسميًّا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تنازلت الأخت البالغة الرشيدة عن نصيبها في لأخيها، وحاز الأخ هذا النصيب، فقد تمت ولا يحق لأولادها المطالبة به. أما قول الأخ إنه سيعطي أخواته نصيبهن، فإذا كان يقصد ذلك في حياته، ومات ولم يعطهن شيئاً، فلا حق لهن في ذلك لعدم تمام الهبة. وإن كان يقصد بعد مماته، فهذه وصية لا تمضي إلا في حدود الثلث إذا لم يكن الأخوات وارثات. وفي حال الاختلاف، يجب رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو من يصلح من أهل العلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190573
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190573
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي