العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخ الأكبر حرمان شقيقاته من الميراث، وادعاؤه أن والده أوصى شفهياً بعدم أحقيتهن في الميراث، وهل يحق له الاحتفاظ بقطعة أرض زاعماً أنها للذكور فقط، وهل يجوز للأخت التنازل عن حقها في الميراث طاعة لأمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشتمل السؤال على أمرين: الأول: هبة الوالد لكم في حياته، على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية، بأن يعطى مثل حظ الأنثيين، وتفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ نوع من الظلم، وإن مات الأب قبل أن يرجع عن جوره ردت . الثاني: وصية الوالد لأخيك، للوارث لا تجوز إلا إذا أجازها الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث"، والإضرار في الوصية محرم شرعًا، كأن يوصي بأكثر من الثلث أو بقصد حرمان الآخرين. وننصح بنصح الأخ ب رفق ولين بخصوص عدم جواز الوصية للوارث إلا بإذن الورثة، وإن كنتِ محتاجة لهذا أو سيترتب على تركه ضرر، ف طالب ي به، وإذا كنتِ في كفاية ورأيتِ أن التنازل عن بعض حقوقك سيكون فيه إصلاح ذات البين، فيجوز لك التنازل عن نصيبك إذا طابت نفسك بذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94574
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي