هل يجوز مساعدة الأخ بسداد قروض ربوية عنه لتخفيف الحرج عن الكفيل الغارم (الخال) الذي دفع المبالغ عنه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز تسديد الزائد من الديون الربوية إلا إذا كان الشخص مجبرًا على ذلك. يجوز مساعدة الأخ في سداد الربوي إذا تاب وكان مجبرًا على دفعه، والأحرى إذا كان المساعدة في رأس المال فقط. أما إذا لم يتب من ، فلا تجوز مساعدته. الشخص الذي كفل أخاك في معاملة ربوية آثم أيضًا، ويجب نصحهما بخطورة الربا وحرمة التعامل به ووجوب منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50826
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50826
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي