ما حكم مساعدة أخي وزوجته في سداد قرض ربوي، سواء بدفع مبلغ شهري لهم أو بسداد دين البنك دفعة واحدة مع هبة جزء منه وطلب الباقي كدين؟
إذا كان الشخص مجبراً على تسديد ما زاد على رأس المال من الديون الربوية، فيجوز تسديده. وبناءً عليه، أن تدفع ما تبقى من دين البنك دفعة واحدة لإخراج أخيك من التعامل ، سواء كان المبلغ هو رأس المال أو الفائدة، ما دام قد تاب من التعامل بالربا. أما إذا لم تتبين توبته، فلا يُنصح بدفع شيء من الفائدة.
وتستند هذه إلى عموم النصوص التي تحض على إلى المسلمين والأرحام ومعاونتهم وقضاء حوائجهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه". وكذلك النصوص التي تحض على التعاون على البر ، كقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (المائدة: 2). فإن إخراج أخيك من ورطة الربا يعد من التعاون على البر والتقوى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95042
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95042
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي