هل يجوز إعطاء مبلغ مالي لتاجر يمتلك مصنعًا لإنتاج الأسلاك الكهربائية، لاستخدامه في شراء النحاس كمادة خام، ثم تصنيعها، على أن يتم استرداد المبلغ مع ربح مقطوع في نهاية العام؟
لا يصح استثمار المال عن طريق الشركة أو المضاربة بأن يدفع المال لمن يعمل فيه إلا بشروط، منها اتفاق الطرفين على جزء مشاع من الربح لكل منهما، ولا يصح اشتراط مبلغ مقطوع. فإذا اشترط أحد الشركاء لنفسه دراهم معلومة بطلت الشركة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. وعليه، فلا تصح المضاربة باشتراط أن يعطيك التاجر مبلغًا محددًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146325