ما حكم قراءة التشهد بدلاً من الفاتحة في الصلاة وما يترتب على ذلك؟
إذا نسي المصلي الفاتحة وقرأ التشهد في القيام، فله حالتان:
الأولى: أن يتذكر قبل الركوع، فيقرأ الفاتحة وتصح صلاته ويستحب له سجود السهو لإتيانه بذكر مشروع في غير موضعه.
الثانية: أن لا يتذكر الفاتحة بل يقرأ التشهد بدلاً عنها، فإن كان إمامًا أو منفردًا بطلت الركعة ويلزمه الإتيان بركعة بدلاً عنها، فإن طال الفصل أعاد الصلاة كاملة. وإن كان مأمومًا، فبحسب الخلاف في حكم قراءة الفاتحة على المأموم، فمن قال بركنيتها أفتى بعدم اعتبار الركعة، ومن قال بعدم وجوبها على المأموم فلا شيء عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11630