ما حكم أخذ عمال مصنع لمواد البناء مكافأة مالية من مقاول لتقسيم كمية مواد البناء على أكداس متفرقة بدلاً من وضعها كدسًا واحدًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مكافأة العامل تأخذ حكم هدايا العمال، فلا تجوز إلا بإذن صاحب العمل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والعامل هو أجير خاص، لا يحق له أن يعمل في وقت الدوام لغير صاحب العمل إلا بموافقته، لأن وقت الأجير الخاص خلال الدوام ملك لمستأجره، ويستثنى من ذلك ما استثناه الشرع كالصلاة، أو العرف كأوقات الأكل، أو ما استثني بشرط. فإذا أذن صاحب المصنع في أخذ المكافأة فلا بأس، وإلا فلا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92008
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92008
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي