العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على العقارات التي اشتراها تاجر ليوقفها للمساكين، إذا حال عليها الحول وهي شاغرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترى الرجل العقارات بنية ، لا التجارة، فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست من ، بل في معنى ما كان معدًا للقنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". والمال الموقوف على الفقراء لا تجب فيه .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108508
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي