العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلة القرابة بين الرضيع وأعمامه وعماته من زوجات جده الأخريات غير المرضعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضع الشخص من زوجة جده بلبن جده، فإنه يصبح ابناً لهما. وبناءً على ذلك، فإن جميع أبناء الجد من جميع زوجاته يعتبرون إخوة له، سواء رضعوا من أمهاتهم أم لا، لأن اللبن في هذه الحالة واحد وهو ما يعرف بلبن الفحل. ودليل ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أفلح أخو أبي القيس، حيث أمرها بالإذن له لأنه عمها بالرضاعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64326
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي