هل تُعتبَر البنت (س) بنت أخت الشخص (ح) أم لا، علمًا بأن والدة (س) هي (اع)، ووالدة (اع) هي زوجة عم (ح) التي لم ترضعه، بينما أرضعت الزوجة الأخرى لعم (ح) الشخص (ح) وهو رضيع؟
إذا رضع الأخ المذكور من زوجة عمه الثانية بلبن عمه، فإنه يصبح أخًا بالرضاعة لجميع بنات عمه، سواء كنَّ من زوجته الأولى أو الثانية، وبالتالي لا يجوز له الزواج من بنت بنت عمه لأنه رضع من لبن أبيها. وهذا ما يُعرف بـ"لبن الفحل"، والمرجح أن هذا الرضاع يحرم النكاح، لقوله تعالى: "وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ". ويشترط في الرضاع الذي يثبت به التحريم أن يكون خمس رضعات مشبعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157574