هل تُعتبَر البنت (س) بنت أخت الشخص (ح) أم لا، علمًا بأن والدة (س) هي (اع)، ووالدة (اع) هي زوجة عم (ح) التي لم ترضعه، بينما أرضعت الزوجة الأخرى لعم (ح) الشخص (ح) وهو رضيع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رضع الأخ المذكور من زوجة عمه الثانية بلبن عمه، فإنه يصبح أخًا بالرضاعة لجميع بنات عمه، سواء كنَّ من زوجته أو الثانية، وبالتالي لا يجوز له الزواج من بنت بنت عمه لأنه رضع من لبن أبيها. وهذا ما يُعرف بـ"لبن الفحل"، والمرجح أن هذا الرضاع يحرم ، لقوله تعالى: "وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ". ويشترط في الرضاع الذي يثبت به التحريم أن يكون خمس رضعات مشبعات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157574
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157574
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي