العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ الأخ من الرضاعة محرمًا للأخت من الأب، وهل تُعتبر العمات عماتٍ له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضع أخوك خمس رضعات من أمك، أصبحت أمك أماً له وأبوك أباً له، وبنات أبيك أخوات له، وعماتك عمات له، وهذا ما يعرف بلبن الفحل. ويثبت التحريم من جهة المرضعة والزوج، فيكون للرضيع أب وعم وعمة من الرضاعة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن أفلح عم لعائشة من الرضاع، لأنه أخو أبيها من الرضاعة. فذلك الأخ الرضيع من أمك يعتبر أخًا لأختك من أبيك، وعماتك من النسب يعتبرن عمات له من الرضاعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7968
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي