العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ الأخ من الرضاعة محرمًا للأخت من الأب، وهل تُعتبر العمات عماتٍ له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضع أخوك خمس رضعات من أمك، أصبحت أمك أماً له وأبوك أباً له، وبنات أبيك أخوات له، وعماتك عمات له، وهذا ما يعرف بلبن الفحل. ويثبت التحريم من جهة المرضعة والزوج، فيكون للرضيع أب وعم وعمة من الرضاعة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن أفلح عم لعائشة من الرضاع، لأنه أخو أبيها من الرضاعة. فذلك الأخ الرضيع من أمك يعتبر أخًا لأختك من أبيك، وعماتك من النسب يعتبرن عمات له من الرضاعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7968
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي