العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة أن تعود لزوجها بعد انتهاء عدتها من طلاقين وقعا بسبب غضبه وخلافات مع أهلها، مع العلم أنها لا تزال تحيض؟ وما هي الشروط المترتبة على ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، فله مراجعتها ما دامت في عدتها، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ". أما إذا انقضت عدتها فلا يجوز له مراجعتها، بل يتزوجها بعقد ومهر جديدين وموافقة الولي، كما حدث مع معقل بن يسار. والعدة تنتهي بانقضاء ثلاث حيضات غير الحيضة التي وقع فيها الطلاق، فإذا طهرت المرأة من الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي