العودة إلى البحث

هل يجوز بقاء المرأة مع زوجها السابق الذي أرجعها بعد الطلاق دون علمها أو علم أهلها وقبل انتهاء العدة، وما كفارة هذا الفعل لكل من الزوج والزوجة والطرف الثالث؟ وإن كان فعله شرعيًا، فهل يجوز للمرأة طلب الخُلع منه لرفضها الاستمرار معه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لزوج المطلقة رجعياً الأحقية بها ما لم تنقض عدتها، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا". فإذا أثبت الزوج المطلق رجعته لزوجته قبل انقضاء عدتها بالبينة العادلة، فهو أحق بها، ولا يشترط لصحة الرجعة علم الزوجة، والبت في ذلك للمحاكم الشرعية. فإذا ثبتت رجعته، فالمرأة وزوجها يُعدَّان زوجين شرعاً، وعليها التوبة من سوء العلاقة، ولا كفارة غير التوبة. أما بقاء السائل على علاقة مع تلك الفتاة بعد رجوعها لزوجها فهو خطأ لكونها امرأة متزوجة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها". ولهذه الفتاة أن تختلع من زوجها إذا كانت تكرهه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي