هل يجوز بقاء المرأة مع زوجها السابق الذي أرجعها بعد الطلاق دون علمها أو علم أهلها وقبل انتهاء العدة، وما كفارة هذا الفعل لكل من الزوج والزوجة والطرف الثالث؟ وإن كان فعله شرعيًا، فهل يجوز للمرأة طلب الخُلع منه لرفضها الاستمرار معه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لزوج المطلقة رجعياً الأحقية بها ما لم تنقض عدتها، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا". فإذا أثبت الزوج المطلق رجعته لزوجته قبل انقضاء عدتها بالبينة العادلة، فهو أحق بها، ولا يشترط لصحة علم الزوجة، والبت في ذلك للمحاكم الشرعية. فإذا ثبتت رجعته، فالمرأة وزوجها يُعدَّان زوجين شرعاً، وعليها من سوء العلاقة، ولا كفارة غير التوبة. أما بقاء السائل على علاقة مع تلك الفتاة بعد رجوعها لزوجها فهو خطأ لكونها امرأة متزوجة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها". ولهذه الفتاة أن تختلع من زوجها إذا كانت تكرهه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71775
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71775
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي