العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجوع امرأة لزوجها الأول، رغم زواجها الحالي وإنجابها، وما حكم تواصل الطليق مع أخيها لطلب رجوعها، وهل يجوز خلع الزوج الحالي لعدم ارتياحها له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لأختكِ محادثة طليقها لما فيه من فتنة وخيانة للزوج، ولا يجوز لطليقها أن يطلب إرجاعها من أخيكِ؛ لأنه يفسد علاقتها بزوجها، وهو من الكبائر. يجوز للمرأة أن تختلع من زوجها إذا كرهته ولم تتمكن من أداء حقه، ولا يجوز لها الخلع لغير سبب، فقد عدّ النبي المختلعات من المنافقات. وعليكما نصح أختك بقطع علاقتها بطليقها، وأن تصبر على زوجها، مراعاة لمصلحة ابنتها، فإن ساءت العشرة فليتوسط بينهما العقلاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96242
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي