هل يجوز للمرأة المطلقة خلعاً الرجوع لزوجها رغم رفض أبيها، خاصة وأن سبب الطلاق قد زال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للأب منع ابنته من الرجوع لزوجها بعد ، الذي يعد طلقة بائنة تتطلب عقدًا ومهرًا جديدين، لقوله تعالى: "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ". ويجب على الأب الانقياد لأمر الله، وإلا فللابنة رفع أمرها للمحكمة الشرعية ليزوجها القاضي أو يوكل من يزوجها، ولا يصح لها الزواج دون وليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72767
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72767
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي