العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "كل منا يذهب في سبيله" بنية الطلاق، علمًا بأن القائل لم يكن يعلم أن الكنايات يقع بها الطلاق، وكان ينوي تأخير الطلاق الصريح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت لم تنوِ إيقاع بتلك العبارة، فلم يقع الطلاق لأنها كناية ولم تصاحبها ، ولا يلزمك شيء بعزمك على الطلاق مستقبلًا. وننصحك بألا تتعجل في تطليق زوجتك عليها واستصلاحها، والنظر إلى الجوانب الطيبة فيها لقوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ". فإن لم تستقم الحياة بينكما، فلا حرج عليك في طلاقها، لكن ينبغي أن يكون ذلك آخر الحلول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167987
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي