هل آية الأنعام 145 عامة، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الخاص بتحريم لحوم الحُمر الأهلية والسباع مخصص لها، أم أن الآية مطلقة وكلامه صلى الله عليه وسلم مقيد لها؟
ذهب الجمهور إلى حرمة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير إلا ما استُثني كالضبع، معتمدين على أحاديث متأخرة مخصصة لعموم آية الأنعام "قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ". وقد ذكر ابن كثير والقرطبي والشوكاني وابن حجر أن آية الأنعام مكية ونزلت رداً على ما حرمه العرب، ونزل بعدها بالمدينة تحريم أشياء أخرى كذي الناب والمخلب، والخبائث. وقد اختلف عن مالك في لحوم السباع، فمرة قال بالتحريم ومرة بالكراهة، واحتج النووي وغيره بأن الآية تخبر عما كان محرماً في وقت نزولها، ثم أوحي بتحريم أشياء أخرى بعد ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143475