هل آية الأنعام 145 عامة، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الخاص بتحريم لحوم الحُمر الأهلية والسباع مخصص لها، أم أن الآية مطلقة وكلامه صلى الله عليه وسلم مقيد لها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب إلى حرمة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير إلا ما استُثني كالضبع، معتمدين على أحاديث متأخرة مخصصة لعموم آية الأنعام "قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ". وقد ذكر ابن كثير والقرطبي والشوكاني وابن حجر أن آية الأنعام مكية ونزلت رداً على ما حرمه العرب، ونزل بعدها بالمدينة تحريم أشياء أخرى كذي الناب والمخلب، والخبائث. وقد اختلف عن مالك في لحوم السباع، فمرة قال بالتحريم ومرة بالكراهة، واحتج النووي وغيره بأن الآية تخبر عما كان محرماً في وقت نزولها، ثم أوحي بتحريم أشياء أخرى بعد ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143475
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143475
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي