هل يقع الخلع في حال قيام الزوجة بطلب الخلع من زوجها في نوبة غضب شديدة بسبب مرضها النفسي، ووافق الزوج على ذلك، ثم تصالحا وعادت الزوجة لزوجها، مع العلم أن الزوج لا يتذكر نيته وقت قبوله الخلع؟
مجرد أخذ الزوج للمال وقوله "حسناً" لا يوقع الخلع، خاصة إذا كان ذلك لتهدئة الزوجة المريضة، وما دام الزوج لا يتذكر نيته في ذلك الموقف، فيحكم ببقاء النكاح وعدم وقوع الخلع؛ لأن الطلاق لا يقع بمجرد الشك، والنكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك. وقد ذكر ابن قدامة وابن عثيمين أن الشك في الطلاق لا عبرة به، والأصل بقاء النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4537