ما نصيب كل من الزوجة والأبناء الذكور الأربعة والبنت من تركة الأب المتوفى البالغة 94000 درهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وأربعة أبناء وبنتاً، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسم على اثنين وسبعين سهماً: للزوجة تسعة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، وللبنت سبعة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175516
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175516
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي