العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل من الزوجة والأبناء الذكور الأربعة والبنت من تركة الأب المتوفى البالغة 94000 درهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا زوجة وأربعة أبناء وبنتاً، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسم على اثنين وسبعين سهماً: للزوجة تسعة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، وللبنت سبعة أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175516
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي