ما حكم إتلاف مال الغير، وهل يختلف الحكم بين العمد والخطأ؟
الله تعالى حرم الاعتداء على أموال الناس بغير حق، وشرع ضمان ما أتلف منها ولو خطأً.
من أتلف مالاً لغيره، وكان محترماً، بغير إذن صاحبه، وجب عليه ضمانه، سواء كان عمداً أو سهواً، أو بسبب منه.
من ربط دابة في طريق ضيق فتضرّر بها أحد، أو أوقف سيارة في الطريق فتسببت بضرر، أو ترك في الطريق ما يضرّ المارّ (كطين أو حفرة أو قشر بطيخ أو ماء)، أو اقتنى كلباً عقوراً اعتدى على الناس، فكل ذلك يوجب الضمان لتعدّيه.
إذا حفر بئراً في فنائه لمصلحته ولم يحفظها، ضمن ما تلف بها.
إذا ترك صاحب البهائم ماشيته ليلاً فأفسدت زرع الناس، ضمن ذلك؛ لأن حفظها بالليل واجب على أصحابها، بخلاف النهار إلا بتعدٍ.
جناية البهائم غير مضمونة إذا فعلت لنفسها ما لم تكن عقوراً، أو يفرّط صاحبها في حفظها ليلاً أو في الأسواق.
إذا صال آدمي أو بهيمة، ولم يندفع إلا بالقتل، فقتله دفعاً عن نفسه، فلا ضمان عليه.
لا ضمان في إتلاف آلات اللهو، والصليب، وأواني ، وكتب الضلال والخرافة والخلاعة والمجون، ويجب إتلافها بأمر السلطة لضمان المصلحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19499
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19499
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي