العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في دفع عمولة لسمسار، قام بإخباري بوجود زبون لشراء بيت الورثة، لكن لم يجمعني به، ثم قمت ببيع البيت لشخص آخر، وأنا شبه متأكد أن السمسار هو السبب في وصول المشتري للبيت، مع وجود ما ينفي ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يأتِ المشتري عن طريق السمسار، فلا يستحق السمسار عمولة، لعدم وجود عمل منه. وإن ادعى السمسار أنه دل الجار عليك، والجار أنكر، ولا بينة، فإذا صدقته، فعليك أن تدفع له العمولة من نصيبك فقط، دون نصيب الصغار أو باقي الورثة، لأن إقرارك عليهم غير صحيح، ولأن الإقرار حجة قاصرة على المقر. ومسائل النزاع ترفع الشرعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153243
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي